# القرآن وسورة بلا جلوس في وسطهما (¬1)، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس (¬2)، ثم بمثلها، ثم بركعة بأم القرآن فقط.
الصورة (¬3) الثالثة: أن تفوته الأولى ويدرك الثانية وتفوته الأخريان، فعند ابن القاسم يأتي بركعة بأم القرآن فقط ويجلس لأنها ثانيته، ثم بركعة بأم القرآن فقط ويجلس على المشهور لأنها آخرة إمامه، وقيل: لا يجلس، ثم يأتي (¬4) بركعة بأم القرآن وسورة ويسلم (¬5)، وعند سحنون يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس، ثم بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس بينهما على قول ويجلس على قوله فيهما (¬6)، وقد اشتمل قوله: (أو إحداهما) على هاتين الصورتين.
الرابعة: أن يدرك الحاضر من صلاة المسافر الركعة الثانية، وتفوته الأولى قبل دخوله معه (¬7)، ويبقى عليه ركعتان لأن فرضه أربع، فالأولى قضاء والأخريان (¬8) بناء، وحكم هذه حكم الصورة الثانية (¬9) على ما تقدم (¬10).
وهكذا حكم الصورة الخامسة وهي: إذا ما (¬11) فاتته الركعة الأولى من صلاة الخوف في الحضر، وأدرك الركعة الباقية (¬12)، ثم مضى مع (¬13) الطائفة الأولى مخافة (¬14)