اللخمي: فإن استدبرها لطلب الماء لم تبطل (¬1).
- ومنها: أن لا يطأ نجاسة، فإن وطئها (¬2) وكانت رطبة بطلت صلاته اتفاقا، قاله ابن رشد (¬3)، وحكى هو وابن يونس الانتقاض إن كانت جافة عن (¬4) ابن سحنون وعدمه عن ابن عبدوس (¬5). ابن رشد: وأما مشيه (¬6) على أرواث الدواب وأبوالها فلا تنتقض به صلاته لاضطراره إلى المشي في الطريق عليها بخلاف القشب، قاله ابن حارث (¬7).
- ومنها: أن لا يتكلم عامدا (¬8) أو جاهلا، فإن تكلم بطلت صلاته باتفاق، قاله في المقدمات (¬9).
واختلف إن تكلم ناسيا (¬10)، هل تبطل صلاته وهو قول (¬11) ابن حبيب، أو لا تبطل (¬12) وهو قول ابن سحنون (¬13)، أو تبطل إن تكلم في العود لا في المضي؟ ثلاثة أقوال حكاها في الجواهر (¬14)، وحكى ابن يونس عن عبد الملك عكس الثالث (¬15).