# وهل (¬1) باليسرى وهو الذي اقتصر عليه هنا أو باليمنى؟ قولان (¬2) حكاهما مجهول الجلاب.
قوله: (فإن زاد عن (¬3) درهم قطع) قال في المقدمات: فإن جاوز الأنامل الأول (¬4) وحصل في الأنامل الوسط (¬5) قدر الدرهم على قول ابن حبيب، أو أكثر على رواية ابن زياد، فليقطع ويبتدئ (¬6)، وظاهر كلام الباجي يقتضي (¬7) أنه يقطع إذا تجاوز (¬8) الوسطى مطلقا (¬9).
قوله: (إن لطخه أو خشي تلوث مسجد) يعني: ان القطع المذكور مشروط بأن يكون الدم قطر حتى لطخه (¬10) أو خشي (¬11) تلوث مسجد ونحوه، قال غير واحد: ولا يجوز له التمادي.
قوله: (وإلا فله القطع) أي: وإن لم يتلطخ (¬12) به ولا خشي (¬13) تلوث (¬14) مسجد فله القطع والتمادي. ابن رشد: والذي يوجبه القياس والنظر أنه يقطع وينصرف لغسل الدم ثم يبتدئ الصلاة، ثم قال: إلا أنه (¬15) قد جاء عن جمهور الصحابة