تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الموازية (¬1): ومن رعف في صلاة الجنازة خرج (¬2) لغسل الدم ثم رجع إلى موضع صلى عليها فأتم بقيتها، وكذلك صلاة العيد (¬3) ولو أتم صلاة العيد في بيته أجزأه (¬4). واحترز بقوله: (إن لم يلطخ فرش مسجد) مما إذا خشي عليها ذلك فإنه يومئ للركوع (¬5) والسجود، قال (¬6) في المقدمات: وإن لم يقدر على الركوع والسجود أومأ لأنه يضر به (¬7) -أي: عدم الإيماء- ولأنه يخشى أن يتلطخ بالدم (¬8)، وإلى هذا أشار بقوله: (وأومأ لخوف تأذيه أو تلطخ ثوبه).

قوله: (لا جسده) أي: فإنه لا يومئ قولا واحدا. عبد الحق: ويومئ للركوع من قيام، وللسجود من جلوس (¬9).

قوله: (وإن لم يظن ورشح فتله بأنامل يسراه) أي: فإن (¬10) لم يظن الراعف دوامه (¬11) إلى آخر (¬12) الوقت المختار ولم يسل دمه ولم يقطر، وهو معنى قوله: (ورشح)، فلا يقطع وليفتله (¬13) بأنامله الخمس، وقاله مالك وابن نافع في المجموعة (¬14)؛ أي: الأنامل (¬15) الأول،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٥١