تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# يرجو انقطاعه، وأما إذا علم أنه لا ينقطع، فإنه يصلي به على تلك الحالة في أول الوقت، نص عليه صاحب المقدمات (¬1) وابن يونس.

قوله (¬2): (أو فيها وإن عيدا وجنازة (¬3) وظن دوامه له أتمها لها إن لم يلطخ فرش مسجد (¬4)) الضمير في (فيها) و (أتمها) عائد على الصلاة، وفي (دوامه) عائد (¬5) على الرعاف، وفي (له) عائد (¬6) على الوقت الاختياري، والمعنى: وإن رعف في الصلاة وظن دوام الرعاف إلى آخر الوقت الاختياري (¬7) أتم صلاته على حالته التي هو عليها، وقد صلى عمر -رضي الله عنه- وجرحه يشخب (¬8) دما.

أشهب في النوادر: وإن خاف إن خرج يغسل (¬9) الدم أن تفوته صلاة العيد أو الجنازة، وكان لم يكبر (¬10) على الجنازة ولا (¬11) عقد ركعة من (¬12) العيد (¬13) فليمض (¬14) كما هو ولا ينصرف (¬15)، ونحوه في المقدمات عن أشهب (¬16)، وذكر ابن يونس عنه ذلك (¬17)، إلا أنه لم يذكر عنه هل كبر أو عقد ركعة أم لا.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٥٠