قوله: (وسن (¬1) إقامة مفردة (¬2)، وثني تكبيرها لفرض وإن قضاء (¬3)) لا إشكال في سنيتها، ومعنى: مفردة (¬4)؛ أي: يفرد منها (¬5) ما عدا التكبير، ولهذا قال: (وثني تكبيرها)، وما ذكره هو مذهب المدونة وهو المشهور. وفي مختصر ابن شعبان: أنها تشفع (¬6). ولا يقيم إلا لفريضة كانت ؤقتية أو فائتة، ولهذا قال: (وإن (¬7) قضاء) قال في المدونة: وعلى من ذكر صلوات الإقامة لكل صلاة، ولا يصلي صلاتين (¬8) بإقامة واحدة (¬9).
قوله: (وصحت ولو تركت عمدا) أي: وصحت الصلاة ولو تركت (¬10) الإقامة عمدا، وهو كقوله في المدونة: ومن صلى بغير إقامة عامدا (¬11) أو ساهيا أجزأه وليستغفر (¬12) الله (¬13). ونقل سند عن ابن كنانة الإعادة في الوقت (¬14).
قوله: (وإن أقامت المرأة سرا (¬15) فحسن) هذا هو المشهور وبه قال ابن القاسم (¬16)، وقال أشهب: تكره إقامتها.