تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على الملبي حتى يفرغ (¬1)، وكذلك المؤذن في أذانه (¬2).

قوله: (وإقامة راكب) هكذا قال في المدونة (¬3)، نظرا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته (¬4) فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة (¬5)، وروى ابن وهب (¬6) جواز إقامة الراكب نظرا إلى خفة النزول (¬7).

قوله: (أو معيد لصلاته كأذانه) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين (¬8)، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم (¬9)، قاله سحنون، وهو (¬10) معنى (¬11) قوله: (أو معيد (¬12) ... إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته (¬13) كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة (¬14).

qوسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء. وصحت ولو تركت عمدا. وإن أقامت المرأة سرا فحسن. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.

z¬__________

(¬1) إنظر: المدونة: 1/ 158.

(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168.

(¬3) انظر: المدونة: 1/ 159.

(¬4) في (ن 2): (إقامة).

(¬5) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن 2).

(¬6) في (ن 2): (ابن الجلاب).

(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167 و 168.

(¬8) في (ن 2): (لأخرى).

(¬9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.

(¬10) قوله: (وهو) ساقط من (س) و (ن).

(¬11) قوله: (وهو معنى) يقابله في (ن 2): (ومعنى).

(¬12) قوله: (أو معيد) يقابله في (ن 2): (أو معيدا لصلاته).

(¬13) قوله: (وكره إقامة معيد لصلاته) يقابله في (ن 2): (وكذلك معيد الصلاة).

(¬14) قوله: (أذان معيد لصلاة) يقابله في (ن 2): (أذن معيد لصلاته)، وفي (ن): (أذان معيد لصلاته).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٤٧