# على الملبي حتى يفرغ (¬1)، وكذلك المؤذن في أذانه (¬2).
قوله: (وإقامة راكب) هكذا قال في المدونة (¬3)، نظرا إلى أنه ينبغي أن تكون الإقامة متصلة بالصلاة، ونزوله بعد إقامته (¬4) فاصل بينهما، لأنه عمل، قاله الأبهري وهو مذهب المدونة (¬5)، وروى ابن وهب (¬6) جواز إقامة الراكب نظرا إلى خفة النزول (¬7).
قوله: (أو معيد لصلاته كأذانه) يريد أن من صلى أو أذن لصلاة فإنه يكره له أن يؤذن لتلك الصلاة بعينها أو يقيم لآخرين (¬8)، ولو صلى معهم كما لا يؤم غيره فيها، نقله صاحب الجواهر عن أشهب فإن أقام لهم أو أذن أجزأتهم صلاتهم (¬9)، قاله سحنون، وهو (¬10) معنى (¬11) قوله: (أو معيد (¬12) ... إلى آخره) أي: وكره إقامة معيد لصلاته (¬13) كأذان معيد لأذانه، ويحتمل أو أذان معيد لصلاة (¬14).
qوسن إقامة مفردة، وثني تكبيرها لفرض، وإن قضاء. وصحت ولو تركت عمدا. وإن أقامت المرأة سرا فحسن. وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة.
z¬__________
(¬1) إنظر: المدونة: 1/ 158.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 168.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 159.
(¬4) في (ن 2): (إقامة).
(¬5) قوله: (وهو مذهب المدونة) زيادة من (ن 2).
(¬6) في (ن 2): (ابن الجلاب).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 167 و 168.
(¬8) في (ن 2): (لأخرى).
(¬9) انظر: عقد الجواهر: 1/ 91.
(¬10) قوله: (وهو) ساقط من (س) و (ن).
(¬11) قوله: (وهو معنى) يقابله في (ن 2): (ومعنى).
(¬12) قوله: (أو معيد) يقابله في (ن 2): (أو معيدا لصلاته).
(¬13) قوله: (وكره إقامة معيد لصلاته) يقابله في (ن 2): (وكذلك معيد الصلاة).
(¬14) قوله: (أذان معيد لصلاة) يقابله في (ن 2): (أذن معيد لصلاته)، وفي (ن): (أذان معيد لصلاته).