# وقيده ابن يونس بما إذا كان المؤذن بطيئا (¬1) في أذانه، ونحوه للباجي (¬2).
قوله: (وأجرة عليه أو مع صلاة) يعني: وكذلك يجوز للمؤذن أن يأخذ (¬3) الأجرة على الأذان (¬4) وحده، أو عليه وعلى الصلاة معا، وقاله في المدونة (¬5) وغيرها.
قوله: (وكره عليها) أي: وكره أخذ الأجرة عليها منفردة عن الأذان، قال في كتاب الجعل والإجارة (¬6) من المدونة: وكره مالك الإجارة (¬7) على الحج وعلى الإمامة في الفرائض والنوافل في قيام (¬8) رمضان.
ابن القاسم: وهو عندي في المكتوبة أشد كراهة (¬9). وصرح أيضا بالكراهة صاحب النكت وابن (¬10) يونس (¬11) وهو خلاف ما قال في الجواهر (¬12)، والمشهور المنع ولعله محمول على الكراهة (¬13) ليوا فق كلام غيره.
قوله: (وسلام عليه كملب) الضمير عائد على المؤذن، وإنما كره السلام عليه (¬14) حينئذ؛ لأنه ذريعة لأن يقطع (¬15) أذانه وتلبيته، كما (¬16) قال (¬17) في المدونة: ويكره السلام