تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عليه الصلاة والسلام أعمى (¬1)؛ يعني: ابن أم مكتوم، ولا يرجع في ذلك إلى (¬2) ما في نفسه، بل يستخبر الثقات (¬3) ويستثبت (¬4) في ذلك.

قوله: (وتعدده وترتبهم) أي: وجاز أيضا تعدد الأذان وتعدد المؤذنين، وترتبهم بأن يؤذنوا واحدا بعد واحد، أو (¬5) طائفة بعد أخرى إذا كان وقت الصلاة متسعا، ولهذا قال: (إلا المغرب) أي: فإنه لا يجوز فيها ذلك (¬6)، وإلا أدى (¬7) إلى خروج وقتها على المشهور.

قوله: (وجمعهم كل على أذانه) أي: وكذلك يجوز أن يؤذنوا جماعة في فور واحد، بشرط أن لا يقتدي واحد (¬8) منهم بأذان صاحبه، ولا يعتمد على شيء من ألفاظه بل كل على أذان نفسه.

قوله: (وإقامة غير من أذن) أي: ويجوز أن يقيم الصلاة غير من أذن لها، لقوله عليه السلام لعبد الله بن زيد بعد أن أذن بلال: "أقم أنت" فأقام (¬9).

قوله: (وحكايته قبله) أي: وكذلك تجوز حكاية المؤذن قبله؛ أي: قبل تمام أذانه، وقاله في المدونة (¬10)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٤٥