# منهما قولين.
قوله: (وأذان فذ إن سافر) أي: ومما يندب أيضا أذان الفذ إذا كان مسافرا؛ لقوله عليه السلام لأبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: "إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت فارفع صوتك بالنداء (¬1)، فإنه لا يسمع مدى (¬2) صوت المؤذن (¬3) جن ولا إنس ولا شيء (¬4) إلا شهد له (¬5) يوم القيامة" (¬6).
قال (¬7) اللخمي: ويختلف في غير المسافر هل (¬8) يستحب له (¬9) الأذان (¬10) أم لا؟ (¬11).
قوله: (لا جماعة لم تطلب على المختار) أي: كأهل الزوايا والربط (¬12) والمدارس (¬13).
اللخمي: والصواب عدم استحباب الأذان في حقهم (¬14)، ومعنى قوله: (لم تطلب) أي: لم تدع غيرها للصلاة معها.
قوله: (وجاز أعمى) سند: لا خلاف فيه ولم يكره في المدونة أذانه قال: وكان مؤذنه