# المذهب، وما (¬1) ذكره بالنسبة إلى الصبح فهو قول الجمهور. وقال ابن حبيب: يؤخر إلى نصف الوقت في الصيف لقصر الليل (¬2). وظاهر كلامه أن الظهر لا تؤخر عن ربع القامة، ولو في شدة الحر وهو مذهب الكتاب (¬3). وفي الطراز (¬4) عن أشهب التأخير إلى ذراعين (¬5).
qوإن شك في دخول الوقت لم تجز ولو وقعت فيه والضروري بعد المختار للطلوع في الصبح وللغروب في الظهرين وللفجر في العشائين، وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل، والكل أداء والظهران والعشاءان بفضل ركعة عن الأولى، لا الأخيرة كحاضر سافر، وقادم. وأثم إلا لعذر بكفر، وإن بردة، وصبا، وإغماء، وجنون، ونوم، وغفلة، كحيض، لا سكر.
zقوله: (وإن شك في دخول الوقت تجزيء (¬6)، ولو وقعت فيه (¬7)) إنما لم تجزئه ولو وقعت في الوقت (¬8) لعدم الجزم بوجوبها، والتردد في دخول وقتها؛ لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ (¬9) منها إلا بيقين. وفي الجواهر: قول بالإجزاء إذا وقعت في الوقت (¬10). وفي النوادر عن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة، وخالفه ابن القاسم في هذا (¬11)،