تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الزوايا والربط والترب (¬1) ونحوهم.

قوله: (وعلى جماعة آخره) يعني: وصلاته منفردا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره، لما ورد في أفضلية الصلاة في أول الوقت، وأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.

قوله: (وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر، وفيها: ندب تأخير العشاء قليلا) أي (¬2): والأفضل للجماعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة، وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة أفضل، ولا خلاف فيما ذكر (¬3) بالنسبة إلى المغرب، وأما العصر فالمذهب فيها ما ذكره الباجي، وهو قول الجمهور من أصحابنا (¬4). وفي النوادر عن أشهب: أحب إلينا أن يزاد على ذلك ذراع لاسيما في شدة الحر (¬5). وما ذكره بالنسبة إلى العشاء الآخرة (¬6) فنحوه عن مالك من رواية ابن القاسم. وفي المدونة: أحب إلي للقبائل (¬7) تأخير ها بعد مغيب الشفق قليلا (¬8). وروى العراقيون أن تأخيرها أفضل (¬9)، ونقل ذلك عن ابن حبيب في الشتاء وفي رمضان (¬10). وقال اللخمي: ذلك إن تأخروا (¬11). ابن عبد السلام (¬12): وهو أكثر نصوص أهل (¬13)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٢٣