# العصر والصبح، وقيل: الجمعة، وقيل: الوتر (¬1)، وقيل: هي الخمس صلوات (¬2).
قوله: (وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعص إلا أن يظن الموت (¬3)) يعني: أن المكلف إذا أخر الصلاة مع ظن السلامة فمات فجأة (¬4) في الوقت الموسع (¬5) من غير أن يؤدي الصلاة، فإنه لا (¬6) يعصي وهذا هو التحقيق (¬7)، وأما إذا ظن أنه يموت قبل الفعل لو لم (¬8) يشتغل به (¬9) فإنه يعصي بتركه اتفاقا.
قوله: (والأفضل لفذ تقديمها مطلقا) يعني: أن تقديم (¬10) الصلاة في أول وقتها أفضل للفذ على الإطلاق؛ أي (¬11): ظهرا كانت أو غيرها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها" (¬12)، وحكى القاضي عبد الوهاب أن حكمه حكم الجماعة (¬13)، وألحق اللخمي بالفذ الجماعة التي لا تنتظر غيرها (¬14)، كأهل