تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بقايا شعاع الشمس.

قوله: (وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول) أي: والمختار للعشاء من غروب الحمرة (¬1) الباقية بعد الشمس ممتدا إلى ثلث الليل الأول وهو المشهور. وقال ابن حبيب: النصف (¬2)، وحكى صاحب المختار (¬3) عن ابن وهب أن وقتها من حين يغيب الشفق إلى طلوع الفجر. وروي عن مالك أنه ممتد إلى مغيب الشفق؛ وهو زوال الحمرة الباقية من بقايا شعاع الشمس (¬4).

قوله: (وللصبح من الفجر الصادق للإسفار الأعلى) يريد: والمختار (¬5) للصبح من حين يطلع الفجر الصادق ممتدا إلى الإسفار الأعلى، وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة (¬6). وقال ابن حبيب: هو (¬7) ممتد إلى طلوع الشمس ولا ضروري لها (¬8)، وهو الذي صدر به ابن الحاجب (¬9)، وهو الصحيح عند القاضي أبي بكر (¬10).

واحترز بالصادق وهو المنتشر (¬11) من الكاذب الذي يطلع كذنب السرحان، فإنه لا يترتب (¬12) عليه شيء من الأحكام، واحترز بالأعك، أي: البين مما قبل ذلك.

قوله: (وهي الوسطى) أي: الصحيح (¬13) هذا هو المذهب. وقيل: هي العصر، وهو الصحيح للأحاديث، وما من صلاة من الخمس إلا وقيل: هي الوسطى، وقيل: هي صلاة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٢١