تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وللمغرب (¬1) غروب الشمس): يقدر بفعلها (¬2) بعد (¬3) شر وقها (¬4)؛ يعني (¬5): والمختار للمغرب يدخل بغروب الشمس، وليس لها إلا وقت واحد كما (¬6) قال في الاستذكار وهو المشهور (¬7).

وفي التلقين: يقدر آخره (¬8) بالفراغ منها (¬9) في حق كل مكلف (¬10)، وكذا (¬11) قال ابن رشد: ظاهر المذهب أنه قدر ما توقع (¬12) فيه بعد الأذان والإقامة. وقال صاحب الإرشاد: يراعى مقدار فعلها بعد تحصيل شروطها (¬13).

وقال ابن عطاء الله: معنى الاتحاد -والله أعلم- بعد قدر ما يتوضأ فيه ويؤذن ويقيم (¬14) والله أعلم (¬15)، وإليه أشار بقوله: (يقدر بفعلها (¬16) بعد شروطها) وروي عن مالك أنه ممتد إلى مغيب الشفق (¬17)؛ وهو أول (¬18) زوال الحمرة الباقية من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٢٠