تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# وقت العصر، ولا يزال ممتدا إلى اصفرار الشمس، وهو مذهب المدونة (¬1)، وروي إلى قامتين.

قوله: (واشتركا بقدر إحداهما) يريد أن الظهر والعصر يشتركان في القدر الذي تؤدى فيه أحدهما (¬2) لأنه لما كان آخر هذه بعينه هو أول هذه، لزم اشتراكهما في ذلك القدر وهو المشهور. وقال ابن حبيب: لا اشتراك. ورأى أن العصر لا يدخل وقتها حتى يخرج وقت الظهر، وإليه (¬3) ذهب أبو محمد (¬4) واختاره اللخمي (¬5)، وهو خلاف قول (¬6) مالك (¬7)، وإذا فرعنا على الأول، فهل يقع الاشتراك في آخر القامة الأولى بما يسع إحداهما، وشهره سند وغيره واختاره التونسي (¬8)، أو في أول القامة الثانية، وشهره ابن عطاء الله وابن راشد (¬9). وإلى هذا أشار بقوله: (وهل في آخر القامة الأولى، أو أول (¬10) الثانية؟ خلاف) ورأى (¬11) ابن القصار اختصاص الظهر بمقدار أربع ركعات بعد الزوال، واختصاص العصر بمقدار ذلك قبل الغروب (¬12)، وبشتركان فيما بين ذلك (¬13).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٢١٩