٧٤٩٥ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: سألته (عن) (١) تغطية الفم في الصلاة والطواف: فكرهه في الصلاة ورخص فيه في الطواف.
٧٤٩٦ - حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن (المجبر) (١) أن سالم بن عبد اللَّه كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة جبذ الثوب (جبذا) (٢) شديدا حتى ينزعه من فيه.
٧٤٩٧ - [حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء أنه (كره) (١) أن يغطي الرجل فمه في الصلاة] (٢).
٧٤٩٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عمن سمع ابن أبي ليلى يقول مثله.
٧٤٩٩ - حدثنا أزهر عن ابن عون عن مسلم بن بديل أنه كان يكره أن يصلي هكذا، ووضع أزهر ثوبه على (شفتيه) (١).
٧٥٠٠ - حدثنا (وكيع) (١) قال: حدثنا بكير (بن) (٢) عامر عن إبراهيم والشعبي أنهما ىها أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
(١) في [هـ]: (أن).
(١) في [ب]: (المجر).
(٢) في [هـ]: (جبذة).
(١) في [ب]: (كان يكره).
(٢) سقط من: [أ].
(١) في [هـ]: (شفته).
(١) في [أ، ب، ز]: (أبو بكر).
(٢) في [هـ]: (عن).