٦٣٦٤ - حدثنا وكيع (قال: حدثنا ربيع) (١) عن الحسن قال: إذا حاضت (الجارية) (٢) لم تقبل لها صلاة إلا بخمار.
٦٣٦٥ - [حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) سفيان عن خصيف عن مجاهد قال: إذا حاضت الجارية لم تقبل لها صلاة إلا بخمار] (٢).
٦٣٦٦ - حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن ماهان أبي سالم قال: قالت عائشة: إذا احتلمت الجارية وجب عليها ما وجب على أمها، يعني من التستر (١) (٢).
٦٣٦٧ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: "لا (يَقْبَلْ) (١) (اللَّه) (٢) صلاة حائض إلا بخمار" (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، ك].
(٢) سقط من: [ب].
(١) في [ب، جـ، ك]: (نا).
(٢) سقط الخبر من: [أ]، وفي [ك]: (تكرر الحديث).
(١) في [أ]: (الستر).
(٢) صحيح.
(١) في [ب]: (تقبل).
(٢) سقط من: [أ، ب، ك].
(٣) صحيح، أخرجه أحمد (٢٥١٦٧)، والترمذي (٣٧٧)، وابن ماجه (٦٥٥)، وأبو داود (٦٤١)، وابن خزيمة (٧٧٥)، وابن حبان (٦٧١١)، والحاكم ١/ ٢٥١، وإسحاق (١٢٨٤)، وابن الأعرابي (١٩٩٤)، والبيهقي ٢/ ٢٣٣، والبغوي (٥٢٧).