تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦٠٧٦ - حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن عمرو بن ميمون قال: لم يكن أصحاب النبي -ﷺ- يتركون أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر على حال (١) (٢).

٦٠٧٧ - حدثنا عباد بن العوام عن حصين عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد (١).

٦٠٧٨ - حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي صخرة عن عبد اللَّه بن عتبة قال: رأيت عمر يصلي أربعًا قبل الظهر (١).

٦٠٧٩ - حدثنا أبو أسامة عن (عمر) (١) بن حمزة عن ابن أبي نمر (٢) عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي أربعًا قبلها.

٦٠٨٠ - حدثنا وكيع عن (بشير) (١) عن شيخ من الأنصار عن أبيه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من صلى أربعًا قبل الظهر كن له كعتق رقبة من ولد إسماعيل" (٢).

(١) في [أ]: (حالة).

(٢) صحيح.

(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن ابن مسعود.

(١) صحيح.

(١) سقط من: [هـ].

(٢) في [أ]: (نمير).

(١) في [هـ]: (بشر).

(٢) مجهول؛ لإبهام الأنصاري، أخرجه الطبراني (٩٦٥)، وابن منيع وابن أبي عمر كما في المطالب (٦١٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢٢٥٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٤ · ص ٢٨٤