٣٦٦٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد اللَّه بن الحارث قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي -ﷺ- من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا: لا صلاة إلا بقراءة، ولو بأم الكتاب. قال خالد: فقلت لعبد اللَّه بن الحارث: هل (تسمي) (١) أحدا منهم؟ قال: نعم، خوّات بن جبير (٢).
٣٦٦٤ - حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: إذا لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب فإنه يعيد تلك الركعة.
٣٦٦٥ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن العلاء بن المسيب عن محمد بن الحكم: أن أبا وائل قرأ بفاتحة الكتاب وآية، ثم ركع.
٣٦٦٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال: تجزيء فاتحة الكتاب (قال) (١): فلقيته (بعد) (٢)، فقلت: في الفريضة؟ فقال: نعم (٣).
٣٦٦٧ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن المغيرة عن إبراهيم قال: تجزيء فاتحة الكتاب في الفريضة وغيرها.
٣٦٦٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البرّاء قال: قلت لابن عمر: أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وما تيسر. وسألت ابن عباس فقال: هو إمامك، فإن شئت فأقل منه، وإن شئت فأكثر (١).
(١) في [أ، ب، هـ]: (سمي).
(٢) صحيح.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [أ]: (بغد).
(٣) منقطع حكما؛ حجاج مدلس، أخرجه بنحوه البخاري (٧٧٢)، ومسلم (٣٩٥).
(١) صحيح.