٣٨٨٤ - حدثنا غندر عن شعبة عن أشعث قال: صحبت أبي والأسور ابن يزيد وعمرو بن ميمون وأبا وائل فكانوا يصلون ركعتين، ثم يصلون بعدها ركعتين.
٣٨٨٥ - حدثنا حفص (عن) (١) ابن أبي ليلى وأشعت وحجاج عن عطية عن ابن عمر عن النبي -ﷺ-: أنه كان يتطوع في السفر (٢).
٣٨٨٦ - حدثنا شريك عن جابر عن سالم: أن النبي -ﷺ- وعمر كانا يتطوعان في السفر (١).
[١٥٤] إذا دخل المسافر في صلاة المقيم (١)
٣٨٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا دخل المسافر (في) (٢) صلاة المقيمين صلى بصلاتهم (٣).
(١) سقط من: [أ، ب، هـ].
(٢) ضعيف؛ ابن أبي ليلى وعطية ضعيفان، وبنحوه أخرجه البخاري (١٠٩٦)، ومسلم (٧٠٠).
(١) مرسل ضعيف، جابر ضعيف وسالم ليس صحابيًا.
(١) إذا اقتدى المسافر بصلاة المقيم وأدرك ركعة وجب عليه إتمام الصلاة، فإن أدرك أقل من ركعة فقال مالك: يقصر الصلاة، وقال الجمهور: يتمها ومذهبهم أرجح.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) سقط من: [جـ].
(٣) ضعيف؛ لضعف ليث.