٢٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسحاق بن سليمان عن عنبسة عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا رفع الذي بين يديه رأسه سجد (١).
٢٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر قال: إذا لم يستطع الرجل أن يسجد يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه (١).
٢٧٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال: قال عمر: ثم ذكر مثل حديث أبي معاوية عن الأعمش عن المسيب (١).
[٣٨] في الرجل يسجد ويداه في ثوبه [٢٩] (١)
٢٧٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن إسماعيل ابن أبي حبيبة عن (عبد اللَّه) (١) بن (عبد الرحمن) (٢) قال: جاءنا النبي -ﷺ- فصلى بنا
⦗٨٤⦘
في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعًا يديه في ثوبه إذا سجد (٣).
(١) صحيح.
(١) صحيح، أخرجه أحمد (٢١٧)، والطيالسي (٧٠)، وابن حزم ٤/ ٨٤، وعبد الرزاق (٥٤٦٥).
(١) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن عمرو، وانظر ما قبله (٢٧٥١).
(١) قال أحمد وأبو حنيفة: لا يجب كشف اليدين عند السجود، وعن الشافعي قولان أشهرهما مثل قول الجمهور، وقال مالك: يجب.
(١) في حاشية [ب] قال الحافظ في الإصابة: لكن عبد اللَّه ليس صحابيًا وإنما سقط من رواية ابن ماجه وابن أبي عاصم قوله في السند عن أبيه عن جده وقد مضى في الثاء المثلثة أن اسم جده ثابت بن الصامت بن عدي، ويقال إن ثابتًا مات في الجاهلية وإن الصحبة لولده عبد الرحمن.
(٢) في حاشية [ب]: (الأشهلي).
(٣) معلول، أخرجه أحمد وابنه (١٨٩٥٣)، وابن ماجه (١٠٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٤٦) كلهم من طريق المؤلف، وأخرجه ابن ماجه (١٠٣٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٢١٤٧)، والطبراني (١٣٤٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٣٠٩)، وابن خزيمة (٦٧٦)، وابن قانع ١/ ١٢٩ ويعقوب في المعرفة ١/ ٣٢١، والبيهقي ٢/ ١٠٨، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن عبد اللَّه أو عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن الصامت عن أبيه عن جده.