٤١٦٦ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن عون قال: كنت مع ابن سيرين في جنازة، فلما انصرفنا حضرت الصلاة، قال: فلما أقيمت قيل لابن سيرين: تقدم (١)، فقال: ليتقدم بعضكم، ولا يتقدم إلا من قرأ القرآن، قال: ثم قال لي: تقدم. فتقدمت، فصليت بهم، فلما فرغت قلت في نفسي: ماذا صنعت شيئا كرهه ابن سيرين لنفسه تقدمت عليه؟ فقلت له: يرحمك اللَّه أمرتني بشيء كرهته لنفسك، فقال: إني كرهت أن يمر المار فيقول: هذا ابن سيرين يؤم الناس.
[١٩٢] من كان يقول: إذا نسي القراءة في (الأوليين) (١) قرأ في (الأخريين) (٢) (٣) [١٠٣]
٤١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: أخبرنا عكرمة بن عمار (اليمامي) (١) عن ضمضم بن (جوس) (٢) (الِهفَّاني) (٣) عن عبد اللَّه بن حنظلة بن الراهب قال: صلى بنا عمر بن الخطاب فنسي أن يقرأ في الركعة الأولى، فلما قام في الركعة الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين وسورتين فلما قضى الصلاة سجد سجدتين (٤).
(١) زيادة في [جـ، ك]: (قال).
(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٣) تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وروي عنه أنها لا تجب إلا في ركعتين، والقول الأول أرجح.
(١) في [ب]: (اليماني)، وفي [أ]: (التمامي).
(٢) في [أ، جـ، ك]: (جويبر)، وفي [ب، د، هـ]: (جبير)، وفي تهذيب التهذيب: (جوس)، وهكذا في السنن الكبرى للبيهقي، وفي [ن]: (جوص)، وأشار في [هـ]: إلى أنها ذلك في أحد أصوله.
(٣) في [هـ]: (الهغاني).
(٤) صحيح.