[١٣٥] من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، [ومن قال: (و) (١) شيء معها] (٢) (٣) [٩١]
٣٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي -ﷺ- أنه قال: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأَ بِفَاتِحَةِ الْكتَابِ" (٢).
٣٦٥٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أن أبا السائب أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجُ هِيَ خِدَاجُ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" (١).
٣٦٥٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبي -ﷺ- قال: "كُلَّ صَلَاةٍ لَا يُقرَأُ فِيهَا
⦗٢٩٦⦘
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ" (١).
(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٢) سقط ما بين المعكوفين في [د].
(٣) قال الأئمة الثلاثة: "قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، لا يقوم غيرها مقامها بالنسبة للإمام والمنفرد"، وقال أبو حنيفة: "لا تتعين الفاتحة، ويجزئ قراءة آية من القرآن"، ومذهب الجمهور أرجح، وقال أبو حنيفة: "تجزئ القراءة في ركعتين".
وأما المأموم فقال الثلاثة: "لا تجب عليه قراءة الفاتحة"، وقال الشافعي: "تجب"، ومذهبه أرجح.
وأما القراءة بعد الفاتحة فهي مستحبة بالاتفاق في الركعتين الأوليين، وقال الجمهور: "يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين"، واستثنى الشافعي في أحد قوليه الظهر.
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) صحيح، أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٩٥)، وأحمد (٧٤٠٦).
(١) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد، وهو صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٣٥٦)، وابن ماجه (٨٤٠)، والطحاوي ١/ ٢١٥، وإسحاق (٩٠٨)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٩)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٨٩)، والطبراني في الأوسط (٧٤٢٢)، وابن عدي ٤/ ٤٧٠، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٩٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٠٤).