[٦٣] يفترش اليسرى وينصب اليمنى [٥٤] (١)
٢٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر: أن النبي -ﷺ- جلعس فثنى اليسرى ونصب اليمنى يعني: في الصلاة (١).
٢٩٥٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان النبي -ﷺ- إذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان (يفرش) (١) رجله اليسرى وينصب (رجله) (٢) اليمنى (٣).
٢٩٥٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم قال: كان النبي -ﷺ- إذا جلس في الصلاة (افترش) (١) رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدميه (٢).
٢٩٥٥ - حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال:
⦗١٢٥⦘
كان النبي -ﷺ- (يفترش) (١) اليسرى وينصب اليمنى (٢).
(١) قال أبو حنيفة: يستحب الافتراش في جميع جلسات الصلاة، وقال مالك: بل المستحب فيها جميعًا التورك، وقال الشافعي وأحمد: يتورك في التشهد الأخير ويفترش في ما بين السجدتين وفي التشهد الأول واختلفا في تشهد الثنائية الذي يعقبه السلام، قال الشافعي: يتورك، وقال أحمد: يفترش.
(١) حسن، كليب صدوق، أخرجه أحمد (١٨٨٥٠) والشافعي في المسند ١/ ٧٣ والنسائي ٢/ ٢٣٦ والبيهقي ٢/ ٧٢ والطبراني ٢٢ (٨٥) والدارقطني ١/ ٢٩٠.
(١) في [هـ]: (يفترش).
(٢) سقطت في [أ، جـ، ك].
(٣) صحيح، أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأحمد (٢٤٠٣٠).
(١) في [أ، ب، جـ]: (أفرش).
(٢) مرسل.
(١) في [أ، ب]: (يفرش)، وفي [أ، هـ]: زيادة (رجله).
(٢) مرسل.