٣٢٦٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة بن النعمان عن علي بن عمرو قال: أتانا كتاب عمر أن صلوا الفجر والنجوم مشتبكة نيرة، وصلوا الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغرب الشمس، ورخص في العشاء (١).
٣٢٦٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن صل الظهر إذا زالت الشمس، وصل العصر والشمس بيضاء حية، وصل المغرب إذا اختلط الليل (والنهار) (١)، وصل العشاء أي الليل شئت، وصل الفجر إذا نور النور (٢).
٣٢٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: الظهر كاسمها، (والعصر) (١) والشمس بيضاء حية، والمغرب كاسمها، كنا نصلي مع رسول اللَّه -ﷺ- المغرب، ثم نأتي منازلنا على قدر ميل فنرى مواقع النبل، وكان يعجل بالعشاء ويؤخر، والفجر كاسمها، وكان يغلس بها (٢).
[٩٢] [*] من كان يغلس بالفجر (١) [١٨٧]
٣٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة (عن الزهري) (١) عن عروة عن
⦗٢٠٠⦘
عائشة قالت: كن نساء المؤمنات يصلين مع رسول اللَّه -ﷺ- (صلاة) (٢) الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا (يعرفهن) (٣) أحد (٤).
(١) مجهول؛ لحال علي بن عمرو، وانظر ما بعده.
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) منقطع حكما، أخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٧)، ومالك ١/ ٧، والبيهقي ١/ ٣٧٠، والحارث (١٠٨/ بغية)، والطحاوي ١/ ١٨١، وإسحاق كما في المطالب ٢٥١.
(١) سقط من: [أ].
(٢) ضعيف؛ عبد اللَّه بن محمد بن عقيل ضعيف.
(١) قال مالك والشافعي وأحمد: الأفضل التغليس والتبكير بصلاة الفجر، وقال أبو حنيفة: الأفضل الإسفار بها مع الاتفاق على جواز الكل.
[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا رقم الباب بالمطبوع. وهو تكرار للرقم قبله
(١) سقط من: [هـ].
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [هـ]: (يعرفن).
(٤) صحيح، أخرجه البخاري (٣٧٢)، ومسلم (٦٤٥).