[٨] في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح [٤] (١)
٢٤٨٧ - حدثنا (أبو معاوية) (١) عن حجاج عن حماد عن إبراهيم قال: إذا نسي تكبيرة الافتتاح استأنف.
٢٤٨٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال: تجزئه تكبيرة الركوع.
٢٤٨٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: أنه قال في الرجل إذا نسي (أن يكبر حين) (١) يفتتح الصلاة: فإنه يكبر إذا ذكر (فإذا) (٢) لم يذكر حتى يصلي مضت صلاته وتجزئه تكبيرة الركوع.
٢٤٩٠ - حدثنا أسباط بن محمد (عن مطرف) (١) عن (حماد) (٢) قال: إذا نسي الإمام التكبيرة الأولى التي يفتتح بها الصلاة (أعاد) (٣)، وقال الحكم: تجزئه تكبيرة الركوع.
٢٤٩١ - حدثنا ابن مهدي عن حماد (بن) (١) (سلمة) (٢) عن حميد عن بكر قال: يكبر إذا ذكر.
(١) قال العلماء: لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام في حال العمد أو النسيان، وقال بعض التابعين: من نسي تكبيرة الإحرام أجزأته تكبيرة الركوع، وقول الجمهور أرجح.
(١) سقط من: [أ].
(١) في [أ، ب، جـ]: (أن يكبر حين)، وسقط من: [ك]: (يكبر أن)، وفي [هـ]: (حين يكبر أن).
(٢) في [أ]: (فإن).
(١) في حاشية [ب]: (ابن طريف).
(٢) في [ب]: (الهاد).
(٣) في [جـ، ك]: (أعاده).
(١) في [أ، ب، د]: (ابن)، وفي [جـ، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، ب، جـ، د، ك]: (سلمة)، وفي [هـ]: (مسلمة).