٣٨٩٥ - حدثنا أبو داود عن رباح (بن) (١) أبي (معروف) (٢) عن عطاء قال: إذا أدركت من صلاة المقيمين ركعة فصل بصلاتهم.
٣٨٩٦ - حدثنا عبد السلام عن سليمان التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر في المسافر في صلاة المقيمين قال: يصلي بصلاتهم (١).
٣٨٩٧ - حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) المختار بن عمرو الأزدي قال: سألت جابر بن زيد عن الصلاة في السفر قال: فقال: إذا صليت وحدك فصل ركعتين، وإذا صليت في جماعة فصل بصلاتهم.
[١٥٥] المقيم يدخل في صلاة المسافر (١)
٣٨٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران ابن حصين قال: أقمت مع النبي -ﷺ- عام الفتح بمكة فأقام ثماني عشرة (ليلة) (١) لا يصلي إلا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: "صلوا أربعا فإنا قوم سفر" (٢).
(١) سقط من: [ب].
(٢) في [ب]: (ميروف).
(١) صحيح.
(١) في [ك، جـ]: (نا).
(١) يجب على المقيم إتمام الصلاة ولو اقتدى بمسافر اتفاقا.
(١) سقط من: [أ، ب، ك].
(٢) ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان، أخرجه أحمد (١٩٨٧٨)، وأبو داود (١٢٢٩)، والترمذي (٥٤٥)، وابن خزيمة (١٦٤٣)، والشافعي في السنن (١٢)، والطيالسي (٨٤٠)، والبزار (٣٦٠٨)، والدولابي ٢/ ٧، والطبراني ١٨/ ٥١٥، وابن المنذر في الأوسط (٢٢٤٣)، والطحاوي ١/ ٤١٧، والبيهقي ٣/ ١٥٧.