تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٠٦٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد مثل حديث طاوس.

٣٠٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن طاوس قال: ادعوا في الفريضة بما في القرآن، أو قال: في المكتوبة.

٣٠٦٧ - حدثنا أبو داود الطيالسي عن الحكم بن عطية قال: سمعت محمدا وسئل (عن) (١) الدعاء في الصلاة فقال: كان أحب دعائهم ما وافق القرآن.

٣٠٦٨ - حدثنا ابن أبى عدي عن ابن عون عن محمد قال: كان يكره أن يدعو في الصلاة بشيء من أمر الدنيا.

٣٠٦٩ - حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم: أنه كان يعجبه أن يدعو في المكتوبة بما في القرآن.

[٧٤] من كان يسلِّم في الصلاة تسليمتين [٦٢] (١)

٣٠٧٠ - حدثنا محمد بن بشر العبدي قال: (نا) محمد بن عموو عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن (سعد) (١) قال: كان رسول اللَّه يسلم (عن) (٢) يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده (٣).

(١) في [ب]: (من).

(١) قال مالك والشافعي وأحمد: التسليم واجب لا يخرج من الصلاة إلا به، وقال أبو حنيفة: لا يجب ويخرج من الصلاة بأي فعل أو قول ينافيها، وقول الجمهور أرجح مع الاتفاق على مشروعية السلام، وقال مالك المشروع تسليمة وإحدة، وقال الجمهور: المشروع تسليمتان وقولهم أرجح، وقال أبو حنيفة والشافعي: التسليمة الثانية سنة وليس واجبة وعن أحمد في ذلك روايتان والأول أرجح.

(١) في [أ]: (سعيد).

(٢) في [ب]: (من).

(٣) فيه ضعف؛ لحال مصعب، أخرجه أحمد (١٥٦٤)، ومسلم (٥٨٢).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ١٥٢