٣١٥٣ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور وخالد عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: أسبق ببعض الصلاة، فيسلم الإمام، فأقوم فاقضي (ما) (١) سبقت به، أو أنتظر (أن) (٢) ينحرف؟ فقال ابن عمر: كان الإمام إذا سلم قام، (وقال) (٣) خالد: كان الإمام إذا سلم انكفأ، كان الانكفاء مع التسليم (٤).
٣١٥٤ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال: لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم.
٣١٥٥ - حدثنا حفص عن محمد بن قيس عن الشعبي: أنه (١) سئل عن الإمام إذا سلم، ثم لا ينحرف. قال: دعه حتى يفرغ من بدعته، وكان يكره أن يقوم فيقضي.
[٨١] من رخص أن (يقضي) (١) قبل أن ينحرف [٦٧]
٣١٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه قال: إذا سلم الإمام فقم واصنع ما شئت، يقول: لا (تنتظر) (١) قيامه ولا تحوله من مجلسه (٢).
(١) في [أ، ب]: (بما).
(٢) في [جـ، ك]: (حتى).
(٣) في [جـ، ك]: (فقال).
(٤) صحيح.
(١) في [ب]: زيادة (إذا).
(١) في [أ]: (يفضي)، وفي [جـ، س، ط]: (يمضي).
(١) في [جـ، ك]: (تنظر).
(٢) منقطع حكما؛ حجاج مدلس.