[٧١] قدر كم يقعد في الركعتين (الأوليين) (١) [٦٠] (٢)
٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال نا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي عبيدة عن أبيه عبد اللَّه بن مسعود: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا قعد في الركعتين (الأوليين) (١) كأنه على (الرضف) (٢)، قلت (٣): حتى يقوم (٤)؟ قال: حتى يقوم (٥).
٣٠٤٦ - حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال: كان أبو بكر إذا جلس في الركعتين كأنه على الرضف يعني: حتى يقوم (١).
٣٠٤٧ - حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن رجل صلى خلف أبي بكر فكان في الركعتين الأوليين كأنه على الجمر حتى يقوم (١).
٣٠٤٨ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يجلس في التشهد في الركعتين قدر التشهد (مترسلًا) (١) ثم يقوم.
(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) قال مالك والشافعي وأحمد: لا تستحب الزيادة على التشهد ولا تطويل الجلسة.
(١) في (ب، جـ]: (الأولتين).
(٢) في [أ]: (الرصف).
(٣) القائل شعبة.
(٤) القائل هو سعد بن إبراهيم.
(٥) منقطع؛ رواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة، أخرجه أحمد (٣٦٥٦)، وأبو داود (٩٩٥)، والترمذي (٣٦٦)، وأبو يعلي (٥٢٣٢)، والشاشي (٩٢٤)، والحاكم ١/ ٢٦٩، والنسائي ٢/ ٢٤٣، والبيهقي ٢/ ١٣٤، والبغوي (٦٧٥).
(١) منقطع، رواية تميم عن أبي بكر منقطعة، وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٦٣): "إسناده صحيح".
(١) مجهول.
(١) في [ب]: (مرسلا) وفي [أ]: (من سلام).