[١٨٩] المؤذن يؤذن مع (إمامته) (١) (٢) [٨٨]
٤١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن (عن) (١) زهير عن عمران بن مسلم قال: قال سويد: لو استطعت لكنت أؤذن لهم وأؤمهم، قال (٢): فذكرت ذلك لمصعب بن سعد فقال: أما إن ذلك ليس من السنة؛ أن يكون (مؤذنا وإماما) (٣) (٤).
٤١٤٩ - حدثنا وكيع عن ابن أبي (رواد) (١) عن (نافع) (٢) قال: كان ابن عمر يؤذن لنا ويؤمنا في السفر (٣).
٤١٥٠ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن ضرار بن مرة عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل (العنزي) (١) قال: قال عمر: لولا أن يكون سنة لأذنت (٢).
(١) في [جـ]: (إقامته).
(٢) قال أحمد: يقيم للصلاة من أذن، وقال الجمهور: المؤذن وغيره سواء.
(١) في [ب]: (ابن).
(٢) في [هـ]: زيادة (قال).
(٣) في [أ، جـ، ك]: (مؤذن وإمام).
(٤) مرسل.
(١) في [أ]: (دواد).
(٢) في [ب، هـ]: (أصبغ)، وفي [أ]: (ربيع).
(٣) صحيح.
(١) في [د، ك، هـ]: (العنبري).
(٢) صحيح.