([٥٣] في المريض يومئ إيماء حيث يبلغ رأسه) (١) [٤١]
٢٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن (مسروق) (١) قال: دخل عبد اللَّه على أخيه فرآه يصلي على عود فانتزعه ورمى به (٢) قال: أومئ إيماء حيث ما يبلغ رأسك (٣).
٢٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد في المريض إذا لم يقدر على السجود قال: يومئ حيث ما يبلغ رأسه.
[٥٤] في الوقوف والسكوت إذا كبر [٤٤] (١)
٢٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (عمرو) (١) عن الحسن قال: كان لرسول اللَّه -ﷺ- ثلاث سكتات (سكتة) (٢) إذا افتتح التكبير حتى يقول الحمد، وإذا فرغ من الحمد حتى يقرأ السووة، وإذا فرغ من السورة حتى (يركع) (٣) (٤).
(١) سقط هذا الباب وأحاديثه في نسختي: [أ، ب].
(١) في [هـ]: (مروق).
(٢) زيادة واو في [جـ، ك]: (وقال).
(٣) صحيح.
(١) قال الأئمة الثلاثة: يسكت بعد تكبيرة الإحرام ليدعو بدعاء الاستفتاح، وقال مالك: لا يشرع السكوت ويقرأ مباشرة، ومذهب الجمهور أرجح، وقال الشافعي وأحمد: يستحب للإمام أن يسكت بعد الفاتحة ليستريح ويقرأ من خلفه، وكره أبو حنيفة ومالك السكوت هنا، وقال: يسكت بعد القراءة وقبل الركوع ليرجع إليه نفسه.
(١) في [أ]: (عمر).
(٢) زيادة من [جـ، ك].
(٣) في [هـ]: (ركع).
(٤) مرسل.