تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٤٠ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر وقد ذكر (عدة) (١) منهم أبو جعفر: أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نضح البول والدم.

٣٩٤١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل فوجد بعد ما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولا غسله وأعاد الصلاة، (و) (١) إذا وجد في جلده منيا أو دما غسله ولم يعد الصلاة.

[١٥٩] في التبسم في الصلاة (١) [١٣٥]

٣٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن رجل عن ابن مسعود قال: التبسم في الصلاة ليس بشيء (١).

٣٩٤٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: التبسم لا يقطع، ولكن (تقطع) (١) (القرقرة) (٢) (٣).

٣٩٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: التبسم في الصلاة ليس بشيء.

٣٩٤٥ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: التبسم في

⦗٣٥٧⦘

الصلاة ليس بشيء حتى (تقرقر) (١)] (٢).

(١) سقط من: [ب].

(١) سقط من: [أ، ط، هـ].

(١) اتفق الأربعة على عدم بطلان الصلاة بالتبسم.

(١) مجهول.

(١) في [هـ]: (يقطع).

(٢) في [ب]: (القراءة).

(٣) صحيح.

(١) في [أ]: (يقرقر).

(٢) تقدم هذا الخبر على الذي قبله من: [هـ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٣٥٦