٣٩٤٠ - حدثنا شريك عن جابر عن عامر وقد ذكر (عدة) (١) منهم أبو جعفر: أنهم كانوا لا يعيدون الصلاة من نضح البول والدم.
٣٩٤١ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صلى الرجل فوجد بعد ما صلى في ثوبه أو جلده عذرة أو بولا غسله وأعاد الصلاة، (و) (١) إذا وجد في جلده منيا أو دما غسله ولم يعد الصلاة.
[١٥٩] في التبسم في الصلاة (١) [١٣٥]
٣٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن رجل عن ابن مسعود قال: التبسم في الصلاة ليس بشيء (١).
٣٩٤٣ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: التبسم لا يقطع، ولكن (تقطع) (١) (القرقرة) (٢) (٣).
٣٩٤٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد قال: التبسم في الصلاة ليس بشيء.
٣٩٤٥ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: التبسم في
⦗٣٥٧⦘
الصلاة ليس بشيء حتى (تقرقر) (١)] (٢).
(١) سقط من: [ب].
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(١) اتفق الأربعة على عدم بطلان الصلاة بالتبسم.
(١) مجهول.
(١) في [هـ]: (يقطع).
(٢) في [ب]: (القراءة).
(٣) صحيح.
(١) في [أ]: (يقرقر).
(٢) تقدم هذا الخبر على الذي قبله من: [هـ].