٣٦٥٩ - حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال: قال جابر بن عبد اللَّه: من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن (فلا) (١) يصل إلا (خلف الإمام) (٢) (٣).
٣٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) إسماعيل بن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢).
٣٦٦١ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد: في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد (١).
٣٦٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن (عباية) (١) بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢).
(١) في [أ، ب، جـ، د، هـ]: (فلم).
(٢) في [أ، جـ، ك]: (إمام).
(٣) صحيح.
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) صحيح.
(١) صحيح.
(١) في [أ]: (عناية).
(٢) حسن؛ عباية صدوق.