تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٥٩ - حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال: قال جابر بن عبد اللَّه: من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن (فلا) (١) يصل إلا (خلف الإمام) (٢) (٣).

٣٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) إسماعيل بن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢).

٣٦٦١ - حدثنا ابن علية عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد: في كل صلاة قراءة قرآن أم الكتاب فما زاد (١).

٣٦٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن (عباية) (١) بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢).

(١) في [أ، ب، جـ، د، هـ]: (فلم).

(٢) في [أ، جـ، ك]: (إمام).

(٣) صحيح.

(١) في [جـ، ك]: (نا).

(٢) صحيح.

(١) صحيح.

(١) في [أ]: (عناية).

(٢) حسن؛ عباية صدوق.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٢٩٦