[٣٧] في الرجل يسجد على ظهر الرجل [٢٨] (١)
٢٧٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم قال: أنا مجالد عن الشعبي عن سعيد (ابن ذي لعوة) (١) قال: قال عمر: إذا لم يقدر أحدكم على السجود يوم الجمعة فليسجد على ظهر أخيه (٢).
٢٧٤٦ - (حدثنا) هشيم قال: نا مغيرة عن إبراهيم: أنه كان يقول ذلك.
٢٧٤٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس عن الحسن: أنه كان يحب أن يمثل قائمًا حتى يرفعوا رؤوسهم، ثم يسجد.
٢٧٤٨ - حدثنا (عبد الوهاب) (١) عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح (عن طاوس) (٢) (قال) (٣): إذا لم يستطع يوم الجمعة (أن يسجد) (٤) على الأرض فأهوى برأسه فليسجد على ظهر أخيه.
٢٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن العلاء بن عبد الكريم قال: (قيل
⦗٨٣⦘
لمجاهد) (١): (أأسجد) (٢) على (ظهر) (٣) رجل؟ قال: نعم.
(١) قال مالك: لا يجزئ السجود على ظهر إنسان مطلقًا، وقال الثلاثة: إذا لم يقدر المزحوم في العيد والجمعة إلا على السجود على ظهر من أمامه أو قدمه أجزأه ذلك ومذهبهم أرجح.
(١) في [أ، ب، د]: (ابن أبي العراء).
(٢) ضعيف، لضعف مجالد، أخرجه عبد الرزاق ٣/ ٢٣٣، وانظر رقم [٢٧٥١].
(١) في هامش [جـ]: (في الأصل: عبد الوارث).
(٢) سقط من: [ب].
(٣) تكرر في [أ]: (ابن أبي نجيع).
(٤) سقط من: [هـ].
(١) في [أ، ب، جـ، د، ك، هـ]: (قال مجاهد).
(٢) ورد في [جـ، ك]: (أسجد).
(٣) سقط في [أ، ب].