٣٩٤٦ - حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء وهشام عن الحسن: أنهما لم يريا (١) بالتبسم في الصلاة شيئا.
٣٩٤٧ - حدثنا ابن مهدي عن الحكم بن عطية عن ابن سيرين: أنه سئل عن التبسم في الصلاة، فقرأ هذه الآية: ﴿فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا﴾ [النمل: ١٩]. (وقال) (١): لا أعلم التبسم إلا ضحكا.
٣٩٤٨ - [حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد قال: كان الحسن بن مسلم إذا رآني تبسم في وجهي وهو في الصلاة] (١).
٣٩٤٩ - حدثنا ابن مهدي عن شيبان عن جابر عن عامر قال: لا بأس بالتبسم.
[١٦٠] من كان يعيد الصلاة من الضحك (١) [١٣٦]
٣٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: إذا ضحك الرجل في الصلاة أعاد الصلاة، ولم يعد الوضوء (١).
(١) في [أ]: زيارة (بأسا).
(١) سقط من: [هـ].
(١) سقط الخبر من: [هـ].
(١) قال أبو حنيفة: القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء، وخالفه الجمهور في ذلك، مع اتفاق الأربعة على بطلان الصلاة بذلك.
(١) حسن؛ أبو سفيان صدوق.