[١٢٥] في إعراء المناكب في الصلاة (١)
٣٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (أبو) (٢) خالد (الأحمر) (٣) عن ابن عجلان (٤) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي -ﷺ- أن يصلي الرجل في الثوب (الواحد) (٥) ليس على (عاتقه) (٦) منه شيء (٧).
٣٥٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- مثله (١).
٣٥٤٩ - حدثنا أبو الأحوص (عن أبي إسحاق) (١) عن إبراهيم التيمي قال: كان الرجل من أصحاب محمد -ﷺ- إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على (عاتقيه) (٢) عقالا ثم صلى (٣).
٣٥٥٠ - حدثثا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إعراء المناكب (في الصلاة) (١).
(١) قال أحمد: يجب أن يضع الصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك، وقال الثلاثة؛ لا يجب، والوجوب أرجح.
(١) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (ثنا).
(٢) سقط من: [هـ].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ك].
(٤) في [أ]: (عجلة).
(٥) في [أ]: زاد (و).
(٦) في [جـ، ك]: (عاتقيه).
(٧) حسن، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، وأحمد (٧٣٠٧).
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [هـ]: (عاتقه).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن الصحابة.
(١) سقط من: [أ].