تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢٥] في إعراء المناكب في الصلاة (١)

٣٥٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (أبو) (٢) خالد (الأحمر) (٣) عن ابن عجلان (٤) عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي -ﷺ- أن يصلي الرجل في الثوب (الواحد) (٥) ليس على (عاتقه) (٦) منه شيء (٧).

٣٥٤٨ - حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- مثله (١).

٣٥٤٩ - حدثنا أبو الأحوص (عن أبي إسحاق) (١) عن إبراهيم التيمي قال: كان الرجل من أصحاب محمد -ﷺ- إذا لم يجد رداء يصلي فيه وضع على (عاتقيه) (٢) عقالا ثم صلى (٣).

٣٥٥٠ - حدثثا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون إعراء المناكب (في الصلاة) (١).

(١) قال أحمد: يجب أن يضع الصلي على عاتقه شيئا من اللباس إن كان قادرا على ذلك، وقال الثلاثة؛ لا يجب، والوجوب أرجح.

(١) سقط من: [ب]، وفي [أ]: (ثنا).

(٢) سقط من: [هـ].

(٣) سقط من: [أ، جـ، ك].

(٤) في [أ]: (عجلة).

(٥) في [أ]: زاد (و).

(٦) في [جـ، ك]: (عاتقيه).

(٧) حسن، أبو خالد وابن عجلان صدوقان، أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦).

(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، وأحمد (٧٣٠٧).

(١) سقط من: [أ].

(٢) في [هـ]: (عاتقه).

(٣) منقطع؛ إبراهيم لا يروي عن الصحابة.

(١) سقط من: [أ].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٢٦٩