٢٤٧٥ - حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن عياش عن عبد الملك بن أبجر عن الزبير بن عدي عن إبراهيم عن الأسود قال: صليت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة (١).
٢٤٧٦ - قال عبد الملك: ورأيت الشعبي، وإبراهيم، وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة.
[٦] في (التعوذ) (١) كيف هو قبل القراءة أو بعدها؟ (٢) [٨]
٢٤٧٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: افتتح عمر الصلاة، ثم كبر، ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، الحمد للَّه رب العالمين (١).
٢٤٧٨ - حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سفيان عن الأسود قال: سمعت عمر افتتح الصلاة وكبر، فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، (و) (١) تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ثم (تعوذ) (٢) (٣).
(١) صحيح.
(١) في [أ، ب، جـ، ك]: (التعويذ).
(٢) قال مالك: لا تستحب الاستعاذة قبل الفاتحة في الصلاة، وقال الجمهور باستحبابها، ومذهبهم أرجح.
(١) صحيح، أخرجه الحاكم ١/ ٢٣٥، والطحاوي ١/ ١٩٨، والدارقطني ١/ ٢٩٩، والبيهقي ٢/ ٣٤.
(١) سقط من: [ب، جـ، ك].
(٢) في [أ]: (يتوضأ)، وفي [ب، جـ]: (يتعوذ)، وفي [ك] (يعوذ).
(٣) صحيح، وانظر ما قبله.