٤٠١٣ - حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء قال: رأيته يصلي وفي ثوبه كف من دم.
[١٦٩] (١) (الرجل) (٢) يصلي وفي ثوبه الجنابة (٣)
٤٠١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن (زُيَيْد) (١) بن الصلت: أن عمر غسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأعاد بعد ما ارتفع الضحى متمكنا (٢).
٤٠١٥ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار: أن عمر صلى صلاة الغداة، ثم غدا إلى أرض له بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما قال: فغسل الاحتلام، واغتسل، ثم أعاد (صلاة) (١) الصبح (٢).
٤٠١٦ - (حدثنا وكيع) (١) عن (أفلح) (٢) عن أبيه قال: صليت وفي ثوبي جنابة فأمرني ابن عمر فاعدت (٣).
(١) في [ب]: زيادة (في).
(٢) سقط من: [أ، جـ، ك].
(٣) قال أحمد والشافعي: لا بأس بالصلاة في ثوب فيه مني، والأفضل إزالته، وقال أبو حنيفة: الثوب الذي فيه مني نجس لا يصلى به، ويكفي فرك يابسه، وقال مالك: يجب غسله.
(١) في [أ]: (زنيد)، وفي [د]: (زبيد)، وفي [ب]: (زيد).
(٢) صحيح؛ زييد ثقة.
(١) سقط من: [ب].
(٢) منقطع؛ سليمان بن يسار لم يدرك عمر.
(١) في [ب]: تكرر ما بين القوسين.
(٢) في [أ، ب، جـ، هـ]: (ابن أفلح)، وهو أفلح بن حميد بن نافع الأنصاري.
(٣) صحيح؛ أخرجه مالك في المدونة ١/ ٢٢.