[٨٨] من كان يقول: إذا كان ثوب (واحد) (١) فليتزر به [١٢٢]
٣٢٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي ملتحفا فقال: لا تشبهوا باليهود من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به (١).
٣٢٣٠ - حدثنا شريك عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: رأيته يصلي في ثوب (واحد) (١) مؤتزرا به (٢).
٣٢٣١ - حدثنا مروان بن معاوية عن إبراهيم بن أبي عطاء قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي (نعم) (١) يقول: إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب (الواحد) (٢) فقال: يتزر به كما يتزر (للصراع) (٣) (٤).
(١) سقط من: [ب]: (واحد).
(١) صحيح.
(١) زيادة من [أ].
(٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (١٤٦٩٥)، وأصله عند مسلم (٥١٨).
(١) في [أ، ك]: (نعيم)، وفي [هـ]: (أنعم).
(٢) سقط ما بين القوسين من [جـ، ك].
(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (للصراع)، وفي [هـ]: (المصراع).
(٤) مجهول؛ لجهالة إبراهيم بن أبي عطاء.