٢٩٠٥ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن إسماعيل بن أمية عن مسلم بن أبي مريم عن ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه (٢).
[٥٨] الرجل يستر الرجل إذا صلى إليه أم لا؟ [٤٨] (١)
٢٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن (الغاز) (١) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك (٢).
٢٩٠٧ - حدثنا معتمر عن (سلم) (١) عن قتادة قال: يستر الرجل الرجل إذا كان جالسا وهو يصلي.
٢٩٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن (هشام) (١) عن الحسن قال: الرجل يستر المصلي في الصلاة، وقال ابن سيرين: لا يستر الرجل المصلي.
٢٩٠٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع: أن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل (١).
(١) في [أ، ب، ك، هـ]: (علية).
(٢) منقطع؛ مسلم لا يروي عن ابن عمر.
(١) قال أحمد: يجوز الاستتار بظهر الرجل دون وجهه.
(١) في [أ]: (العاد).
(٢) صحيح.
(١) في [أ، ب، هـ]: (سالم).
(١) في [أ، ب، هـ): (هشيم).
(١) صحيح.