تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٠٥ - حدثنا ابن (عيينة) (١) عن إسماعيل بن أمية عن مسلم بن أبي مريم عن ابن عمر قال: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة، وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه (٢).

[٥٨] الرجل يستر الرجل إذا صلى إليه أم لا؟ [٤٨] (١)

٢٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن هشام بن (الغاز) (١) عن نافع قال: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك (٢).

٢٩٠٧ - حدثنا معتمر عن (سلم) (١) عن قتادة قال: يستر الرجل الرجل إذا كان جالسا وهو يصلي.

٢٩٠٨ - حدثنا يزيد بن هارون عن (هشام) (١) عن الحسن قال: الرجل يستر المصلي في الصلاة، وقال ابن سيرين: لا يستر الرجل المصلي.

٢٩٠٩ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد اللَّه عن نافع: أن ابن عمر كان يقعد رجلا فيصلي خلفه والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل (١).

(١) في [أ، ب، ك، هـ]: (علية).

(٢) منقطع؛ مسلم لا يروي عن ابن عمر.

(١) قال أحمد: يجوز الاستتار بظهر الرجل دون وجهه.

(١) في [أ]: (العاد).

(٢) صحيح.

(١) في [أ، ب، هـ]: (سالم).

(١) في [أ، ب، هـ): (هشيم).

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ١١٤