تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٠١٧ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم في الرجل يصلي وفي ثوبه جنابة قال: مضت صلاته (ولا) (١) إعادة عليه.

٤٠١٨ - حدثنا هشيم قال: أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: يعيد ما كان في وقت.

٤٠١٩ - حدثنا وكيع عن ابن أبي عروبة (عن قتادة) (١) عن سعيد بن المسيب أنه قال: من صلى وفي ثوبه جنابة فلا إعادة عليه.

٤٠٢٠ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا وجد في ثوبه دمًا أو منيًا غسله ولم يعد الصلاة.

[١٧٠] من كانا ينهض على صدور قدميه (١)

٤٠٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن يزيد (١) [قال: كان عبد اللَّه ينهض في الصلاة على صدور قدميه (٢).

(١) في [جـ]: (فلا).

(١) سقط من: [ب].

(١) قال الشافعي في أحد قوليه: تستحب جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى، وقال الجمهور: يقوم من سجدته الثانية في الركعة الأولى على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يجلس إلا أن يحتاج للجلوس أو يشق عليه القيام على صدور قدميه فيعتمد بالأرض.

(١) سقط من: [هـ].

(٢) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٣٧٢