[١٤٦] من كان (يقرأ) (١) في (الأوليين) (٢) بفاتحة الكتاب وسورة وفي (الأخريين) (٣) بفاتحة الكتاب (٤) [٩٢]
٣٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن ابن مسعود كان يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين (الأوليين) (١) بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (٢).
٣٧٦٢ - [حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب] (١) (٢).
٣٧٦٣ - حدثنا أبو عامر العقدي قال: (حدثنا) (١) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: سمعت هشام بن إسماعيل على منبر رسول اللَّه -ﷺ- يقول: كان أبو الدرداء يقول: (اقرأوا) (٢) في الركعتين (الأوليين) (٣) من صلاة
⦗٣١٨⦘
الظهر بأم الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٤) بفاتحة الكتاب، (واقرأوا) (٥) في الركعتين (الأوليين) (٦) من العصر بأم الكتاب وسورة، وفي (الأخريين) (٧) بفاتحة الكتاب، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم الكتاب (٨)، وفي الركعتين من العشاء بأم الكتاب (٩).
(١) في [أ، ب]: (يقول).
(٢) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٣) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٤) اتفق الأربعة على أن القراءة بعد الفاتحة سنة في الفجر، وفي الأوليين من المغرب والرباعيات، وقال الثلاثة: لا تسن في بقية الركعات. وقال الشافعي: تسن، ونقل عنه اختصاص ذلك بالظهر.
(١) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٢) منقطع.
(١) سقط الخبر من: [جـ].
(٢) منقطع؛ الشعبي لا يروي عن عمر.
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) في [أ، ب]: (اقرأ).
(٣) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٤) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٥) في [أ، ب]: (اقرأ).
(٦) في [أ، ب]: (الأولتين).
(٧) في [أ، ب]: (الأخرتين).
(٨) في [جـ]: زيادة (وسورة).
(٩) منقطع؛ هشام لا يروي عن أبي الدرداء.