٣٩٩٥ - حدثنا عمر بن (هارون) (١) عن عبد اللَّه بن يزيد قال: ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها (٢).
٣٩٩٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد اللَّه بن العيزار قال: كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه، وهذه على هذه، فذهب (ففرق) (١) بينهما ثم جاء.
[١٦٨] في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم (١)
٣٩٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) هشيم قال: أخبرنا خالد ومنصور عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار: أن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم. قال: فلم يعد الصلاة (٢).
٣٩٩٨ - حدثنا هشيم (عن ابن عون) (١) عن ابن سيرين: أنه أمسك عن هذا الحديث بعد ولم يعجبه.
(١) في [ب]: (متروك).
(٢) في [جـ، ك]: (يرسلهما).
(١) في [أ، ب]: (يفرق).
(١) قال الأئمة الأربعة: لا يجوز لأحد أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، وإن صلى بها ناسيا قال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة، وقال مالك: يعيد في الوقت، والأظهر أنه لا يعيد.
(١) في [أ، ب، جـ]: (نا).
(٢) صحيح.
(١) في [هـ]: (قال: أخبرنا يونس)، وكلاهما: يونس وابن عون يروي عن ابن سيرين وكلاهما يروي عنه هشيم، وفي [هـ]: تصريح هشيم بالتحديث.