٣٠٤٩ - حدثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن عياض بن مسلم عن ابن عمر: أنه كان يقول: ما جعلت الراحة في الركعتين إلا للتشهد (١).
٣٠٥٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن: أنه كان يقول] (١): لا يزيد في الركعتين (الأوليين) (٢) على التشهد.
٣٠٥١ - حدثنا جرير عن نعيم القاري عن مطرف عن الشعبي قال: من زاد في الركعتين (الأوليين) (١) على (التشهد) (٢) فعليه (سجدتا) (٣) (سهو) (٤).
٣٠٥٢ - حدثنا عبد السلام عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة: أن النبي -ﷺ- كان يقول في الركعتين: "التحيات" (١).
[٧٢] ما يقال بعد التشهد مما رخص فيه [٦١] (١)
٣٠٥٣ - حدثنا غندر عن شعبة عن زياد بن فياض قال: سمعت مصعب بن سعد يحدث (عن سعد) (١): أنه كان إذا تشهد فقال: سبحان اللَّه ملء السماوات
⦗١٤٩⦘
وملء الأرض وما (بينهن) (٢) وما تحت القرى [والحمد للَّه ملء السماوات وملء الأرض وما (بينهن) (٣) وما تحت الثري] (٤) واللَّه أكبر ملء السماوات وملء الأرض وما (بينهن) (٥) وما تحت الثرى قال شعبة: لا أدري (اللَّه) (٦) أكبر قبل أو الحمد للَّه، والحمد للَّه حمدا طيبًا مباركًا فيه لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم إني أسالك من الخيرﷺ-، ثم يسلم (٧).
(١) مجهول؛ لجهالة عياض.
(١) سقط من: [أ].
(٢) في [ب]: (الأولتين).
(١) في [ب]: سقط: (الأوليين)، وفي [أ]: (الأولتين).
(٢) سقط من: [أ].
(٣) في [أ، ب]: (سجدتي).
(٤) في [جـ]: (السهو)، وكذلك في [أ].
(١) صحيح، أخرجه مسلم (٤٩٨)، وأحمد (٢٤٠٣٠).
(١) اتفقوا على استحباب الدعاء بعد التشهد الأخير بما ورد في ذلك، واختلفوا فيما زاد عن ذلك فقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بالمأثور، وقال أحمد لا يدعو بملاذ الدنيا، وقال الشافعي: يدعو بما أحب، وقوله أرجح.
(١) زيادة (عن سعد) من [أ، ب، جـ، ك].
(٢) في [هـ]: (بينهما).
(٣) في [هـ]: (بينهما).
(٤) سقط من: [ب] ما بين المعكوفين.
(٥) في [هـ]: (بينهما).
(٦) سقط من: [أ].
(٧) صحيح.