[٩٤] من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها (١)
٣٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن (حكيم) (١) بن خبير عن إبراهيم عن الأسود (عن عائشة) (٢) (قالت) (٣): ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلا للظهر من رسول اللَّه -ﷺ- ولا أبو بكر ولا عمر (٤).
٣٢٩٨ - حدثنا جرير عن التيمي عن أبي عثمان قال: كان عمر يصلي الظهر حين (تزول) (١) الشمس (٢).
٣٢٩٩ - حدثنا وكيع قال: نا الأعمش عن عبد اللَّه بن مرة عن مسروق قال: صلى بنا عبد اللَّه بن مسعود الظهر حين زالت الشمس، ثم قال: (هذا) (١) والذي
⦗٢٠٧⦘
لا إله غيره وقت هذه الصلاة (٢).
(١) اتفقوا على أن الأفضل التبكير بالظهر في غير الغيم والحر، واتفقوا على الإبراد بالظهر عند الحر في مسجد الجماعة، وقال الشافعي: تختص الأفضلية بمن أدى الظهر في مسجد الجماعة الذي يقصد من بعد، وقال الجمهور: بل الأفضل الإبراد بالظهر في شدة الحر مطلقا.
(١) في [أ، جـ]: (حكم).
(٢) زيادة من [أ، جـ].
(٣) سقط من: [ك، هـ]: (قالت).
(٤) ضعيف؛ لحال حكيم بن جبير، أخرجه أحمد (٥٠٣٨)، والترمذي (١٥٥)، وإسحاق (١٤٨٩)، وعبد الرزاق (٢٠٥٤)، والطحاوي ١/ ١٥٨، والبيهقي ١/ ٤٣٦، وابن عدي ٢/ ٦٣٥، وظاهر حديث الباب عدم تبكير أبي بكر وعمر وقد حكم الحفاظ على ذلك بالنكارة، وقالوا: الصواب في الرواية من حديث عائشة إثبات التبكير لهما كالنبي -ﷺ-.
(١) في [أ]: (زالت).
(٢) صحيح.
(١) في [أ]: (هكذا)، وفي [جـ]: (كذا).
(٢) صحيح.