تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن يحيى بن الجزار: أن ابن مسعود قال في ركوعه: رب اغفر لي (١).

[١٩] في أدنى ما يجزئ (أن يكون) (١) من الركوع والسجود (٢)

٢٥٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص عن (الجعد) (١) رجل من أهل المدينة عن ابنة (لسعد) (٢): أنها كانت تفرط في الركوع تطأطؤًا (منكرا) (٣) فقال لها سعد: إنما يكفيك إذا وضعت يديك على ركبتيك (٤).

٢٦٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن (جويبر) (١) عن الضحاك عن ابن مسعود قال: إذا مكن الرجل يديه من ركبتيه، والأرض (من) (٢) جبهته فقد أجزأه (٣).

(١) منقطع؛ يحيى لم يسمع من ابن مسعود.

(١) سقط من: [هـ].

(٢) اتفقوا على أن الركوع والسجود فرضان في الصلاة، وأن الانحناء حتى تبلغ كفاه ركبتيه المشروع في الركوع، والواجب من ذلك الانحناء بحيث يمكنه من ركبتيه بيديه ولو لم يضعهما عليهما، وقال أبو حنيفة: لا تجب الطمأنينة، وقال الثلاثة: هي واجبة بأن يمكث إذا بلغ حد الركوع والسجود قليلًا.

(١) في حاشية [ب]: (ابن عبد الرحمن الكندي)، ويقال له: (الجعيد) أيضًا.

(٢) في [ب]: (سعد)، وفي حاشيتها: (عائشة).

(٣) في [أ، ب، جـ، ك]: (منكرًا)، وفي [هـ]: (متكبرًا).

(٤) صحيح.

(١) في [أ، ب، جـ، د، ك، هـ]: (جرير).

(٢) في [أ، ب، جـ، ك، هـ): (عن).

(٣) ضعيف جدًا؛ لحال جويبر.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٥٢