[١٢١] متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ [١٢٠]
٣٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: حدثني عبد الملك ابن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا بلغ الغلام سبع سنين (فامروه) (٢) بالصلاة، فإذا بلغ عَشْرًا فاضربوه عليها" (٣).
٣٥١٩ - حدثنا وكيع عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي اللَّه -ﷺ-: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع" (١).
٣٥٢٠ - حدثنا ابن مبارك عن حسين بن عبد اللَّه قال: حدثتني أم يونس خادم ابن عباس قالت: كان ابن عباس يقول: أيقظوا الصبي يصلي ولو سجدة (١).
٣٥٢١ - حدثنا حفص عن محمد بن أبي يحيى عن امرأة منهم عن جدة لها: أن
⦗٢٦٤⦘
عمر مر بامرأة وهي توقظ صبيا لها يصلي وهو (يتلكأ) (١)، فقال: دعيه فليست عليه حتى يعقلها (٢).
(١) في [هـ]: (الحسن)، وفي [أ]: (الخباب).
(٢) في [هـ]: (فمروه).
(٣) ضعيف؛ لحال عبد الملك بن الربيع، أخرجه أحمد (١٥٣٣٩)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والبيهقي ٢/ ١٤، والطبراني (٦٥٤٧)، والدارمي ١/ ٣٣٣، وابن الجارود (١٤٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ص: ٤٧، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٦٦)، والبغوي ٢/ ٤٠٣، والدارقطني ١/ ٢٣٠.
(١) ضعيف؛ و(داود) صوابه: سوار بن داود، أخطأ فيه وكيع؛ وسوار ضعيف، أخرجه أحمد (٦٦٨٩)، وأبو داود (٤٩٦)، والحاكم ١/ ١٩٧، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٦، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٦٨، والبغوي (٥٠٥)، والبيهقي ٢/ ٢٢٩، والدارقطني ١/ ٢٣٠، والعقيلي ٢/ ١٦٧، وابن عدي ٣/ ٩٢٩، والدولابي في الكنى ١/ ١٥٩، والخطيب ٢/ ٢٧٨.
(١) مجهول؛ لحال أم يونس.
(١) في [أ]: (يبكا)، وفي [س، ط، هـ]: (يتكئ).
(٢) مجهول؛ لجهالة المرأة وجدتها.