تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٢١] متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ [١٢٠]

٣٥١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (الحباب) (١) قال: حدثني عبد الملك ابن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا بلغ الغلام سبع سنين (فامروه) (٢) بالصلاة، فإذا بلغ عَشْرًا فاضربوه عليها" (٣).

٣٥١٩ - حدثنا وكيع عن داود بن سوار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي اللَّه -ﷺ-: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع" (١).

٣٥٢٠ - حدثنا ابن مبارك عن حسين بن عبد اللَّه قال: حدثتني أم يونس خادم ابن عباس قالت: كان ابن عباس يقول: أيقظوا الصبي يصلي ولو سجدة (١).

٣٥٢١ - حدثنا حفص عن محمد بن أبي يحيى عن امرأة منهم عن جدة لها: أن

⦗٢٦٤⦘

عمر مر بامرأة وهي توقظ صبيا لها يصلي وهو (يتلكأ) (١)، فقال: دعيه فليست عليه حتى يعقلها (٢).

(١) في [هـ]: (الحسن)، وفي [أ]: (الخباب).

(٢) في [هـ]: (فمروه).

(٣) ضعيف؛ لحال عبد الملك بن الربيع، أخرجه أحمد (١٥٣٣٩)، وأبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، والحاكم ١/ ٢٥٨، وابن خزيمة (١٠٠٢)، والبيهقي ٢/ ١٤، والطبراني (٦٥٤٧)، والدارمي ١/ ٣٣٣، وابن الجارود (١٤٧)، والخطيب في الفقيه والمتفقه ص: ٤٧، والطحاوي في شرح المشكل (٢٥٦٦)، والبغوي ٢/ ٤٠٣، والدارقطني ١/ ٢٣٠.

(١) ضعيف؛ و(داود) صوابه: سوار بن داود، أخطأ فيه وكيع؛ وسوار ضعيف، أخرجه أحمد (٦٦٨٩)، وأبو داود (٤٩٦)، والحاكم ١/ ١٩٧، وأبو نعيم في الحلية ١٠/ ٢٦، والبخاري في التاريخ ٤/ ١٦٨، والبغوي (٥٠٥)، والبيهقي ٢/ ٢٢٩، والدارقطني ١/ ٢٣٠، والعقيلي ٢/ ١٦٧، وابن عدي ٣/ ٩٢٩، والدولابي في الكنى ١/ ١٥٩، والخطيب ٢/ ٢٧٨.

(١) مجهول؛ لحال أم يونس.

(١) في [أ]: (يبكا)، وفي [س، ط، هـ]: (يتكئ).

(٢) مجهول؛ لجهالة المرأة وجدتها.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ٢٦٣