٣١٠٧ - حدثنا مُصعَّب بن المقدام قال: نا إسرائيل عن عمران بن مسلم عن سُويد: أنه كان يسلم تسليمة واحدة.
٣١٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس: أنه كان يسلم تسليمة.
[٧٦] من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف [٦٤]
٣١٠٩ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق عن أبي الأحوص قال: كان عبد اللَّه إذا قضى الصلاة انفتل لسريعًا فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف (٢).
٣١١٠ - حدثنا هشيم عن منصور وخالد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: كان الإمام إذا سلم قام. وقال خالد: انحرف (١).
٣١١١ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين قال: صليت خلف علي فسلم عن يمينه وعن يساره، ثم وثب كما هو (١).
٣١١٢ - حدثنا (علي) (١) بن مسهر عن (ليث) (٢) عن مجاهد قال: قال عمر: جلوس الإمام بعد التسليم (بدعة) (٣) (٤).
(١) ساقط من: [أ].
(٢) صحيح.
(١) صحيح.
(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣١٣١)، والطحاوي ١/ ٢٧، والبيهقي ٢/ ١٧٨.
(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].
(٢) في [ب]: (هو: ابن أبي سليم).
(٣) في [ب]: (كأنه أراد الجلوس مستقبلا القبلة).
(٤) ضعيف؛ لضعف ليث.