تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٠٧ - حدثنا مُصعَّب بن المقدام قال: نا إسرائيل عن عمران بن مسلم عن سُويد: أنه كان يسلم تسليمة واحدة.

٣١٠٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل عن قيس: أنه كان يسلم تسليمة.

[٧٦] من كان يستحب إذا سلم أن يقوم أو ينحرف [٦٤]

٣١٠٩ - حدثنا أبو الأحوص عن (أبي) (١) إسحاق عن أبي الأحوص قال: كان عبد اللَّه إذا قضى الصلاة انفتل لسريعًا فإما أن يقوم، وإما أن ينحرف (٢).

٣١١٠ - حدثنا هشيم عن منصور وخالد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: كان الإمام إذا سلم قام. وقال خالد: انحرف (١).

٣١١١ - حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي رزين قال: صليت خلف علي فسلم عن يمينه وعن يساره، ثم وثب كما هو (١).

٣١١٢ - حدثنا (علي) (١) بن مسهر عن (ليث) (٢) عن مجاهد قال: قال عمر: جلوس الإمام بعد التسليم (بدعة) (٣) (٤).

(١) ساقط من: [أ].

(٢) صحيح.

(١) صحيح.

(١) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (٣١٣١)، والطحاوي ١/ ٢٧، والبيهقي ٢/ ١٧٨.

(١) سقط من: [أ، ب، ط، هـ].

(٢) في [ب]: (هو: ابن أبي سليم).

(٣) في [ب]: (كأنه أراد الجلوس مستقبلا القبلة).

(٤) ضعيف؛ لضعف ليث.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ٣ · ص ١٦٠